ما رفع لوزير العدل هو عبارة عن تظلم ضد قرار وكيل الوزارة والتظلم في هذه الحالة لا يعد سوى الخطوة الأولى التي تسبق إقامة الدعوى امام القضاء ....وبالتالي القرار القائم الذي يطعن فيه امام المحكمة الإدارية هو قرار وكيل الوزارة ، وبهذا فان الوضع الصحيح هو ان يتم الطعن في قرار وكيل وزارة العدل لدي قاضي الاستئناف للطعون الإدارية ؟؟ ................