المقالات
السياسة
سؤال لقانوني ومحامو بلادي ؟ ؟
سؤال لقانوني ومحامو بلادي ؟ ؟
11-08-2017 09:38 AM

سؤال واستفسار قانوني لقانوني بلادي ....
سادتي القانونيين ..
سادتي المحامون ..
هناك طعن إداري ..ضد قرار وزير العدل ..تم رفعه للمحكمة العليا ..قاضي الطعون الإدارية ..
والقرار ضد قرار وزير العدل المؤيد لقرار وكيل وزارة العدل ...
والقرار فحواه الذي تم الطعن فيه لدي قاضي محكمة الطعون الإدارية في المحكمة العليا ..هو تأييد لقرار الوكيل ..الذي هو اصلا
غير مختص بممارسة هذا الحق ..وهو حق الإخلاء للمباني الحكومية حسب قانون 69 لإخلاء المباني الحكومية ..فالقرار كان مفترض أن يصدره السيد وزير العدل شخصيا ..لأن الجهة الطالبة وجهت طلبها للسيد وزير العدل شخصيا وهي سلطاته ..
ولكن يبدو أن السيد وزير العدل لم يصدر القرار هو بل أصدره وكيل وزارة العدل ..
احتمال بتفويض من وزير العدل !!
السؤال الأول ..هل هذا صحيح ..
هل من حق الوزير أن بطلب من وكيله إصدار قرار الإخلاء ؟ ؟
هل هذا الإجراء صحيح قانونا ومن ضمن سلطاته ؟ ؟
ولماذا لم يصدره هو شخصيا ؟ ؟
الوزير ؟ ؟
الوكيل أصدر القرار بالأخلاء !!
تم رفع تظلم للوزير من قرار الوكيل بالأخلاء ...بمعني ..
تم استئناف قرار الوكيل للسيد الوزير. .وجاء قرار الوزير مؤيدا لقرار الوكيل بالرغم من تحفظنا علي القرار وتأييده من قبل السيد وزير العدل ...!!!
قمنا بطعن إداري ضد قرار وزير العدل الذي أصدره ..وهو عبارة عن تأييد قرار السيد الوكيل !!
وتم الطعن لدي قاضي المحكمة العليا للطعون الإدارية .بوصفه القاضي المختص للطعن ضد قرار وزير اتحادي !السؤال ..
أهل هذا الطعن صحيح ؟ ؟
أم كان يجب أن نطن إداريا لدي قاضي الاستئناف للطعون الإدارية ضد قرار وكيل وزارة العدل بصفته الشخص الذي اصدر قرار الإخلاء ؟ ؟الأول ؟ ؟
أم الطعن يكون صحيحا لدي قاضي المحكمة العليا للطعون الإدارية ؟ ؟
بوصفه القاضي المختص لنظر قرارات الوزراء الاتحاديين ..ونحن في الأساس طاعنيين في قرار وزير العدل المؤيد لقرار الوكيل في قراره بالأخلاء حسب قانون 69 ..
بالرغم من أن الاخلاء ...شابه ما شابه !!
سؤالنا ..أيهما أصح إجراء ..
الطعن في قرار وكيل وزارة العدل قبل التأييد من وزير العدل..؟ ؟
أم ......الطعن في .
قرار الوزير المؤيد قرار الوكيل ..
إن قرار الوزير ..
يطعن فيه قضائيا أمام قاضي المحكمة العليا للطعون الإدارية !!! ؟
ام نتجاهل قرار الوزير ونستانف أو نطعن فقط في قرار الوكيل لوزارة العدل لدي قاضي الاستئناف للطعون الإدارية ؟ ؟
افيدوني. .
وشوروا علي يا قانونيييي بلادي ؟ ؟
يا محامو بلادي ...
الطعن في قرار الوكيل ؟ ؟
أم طعن في قرار الوزير الذي تم استلامه بعد قرار الوكيل ؟ ؟ ؟
أيهما أصح للطعن ..؟ ؟
قرار الوكيل الأول الذي تم التظلم منه وايده الوزير ؟ ؟
أم قرار الوزير لدي قاضي المحكمة العليا للطعون الإدارية ؟ ؟ أرجو افادتي. .
وجزيتم خيرا ..
تحياتي ..
وشكري الجزيل ...
[email protected]





تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1110

خدمات المحتوى


التعليقات
#1708534 [علي احمد جارالنبي المحامي والمستشار القانوني]
0.00/5 (0 صوت)

11-08-2017 05:39 PM
ما رفع لوزير العدل هو عبارة عن تظلم ضد قرار وكيل الوزارة والتظلم في هذه الحالة لا يعد سوى الخطوة الأولى التي تسبق إقامة الدعوى امام القضاء ....وبالتالي القرار القائم الذي يطعن فيه امام المحكمة الإدارية هو قرار وكيل الوزارة ، وبهذا فان الوضع الصحيح هو ان يتم الطعن في قرار وكيل وزارة العدل لدي قاضي الاستئناف للطعون الإدارية ؟؟ ................


#1708531 [زول]
0.00/5 (0 صوت)

11-08-2017 05:28 PM
لقانونيي ومحاميي


ردود على زول
[زول] 11-08-2017 09:09 PM
يا سيد قانون اخلاء المباني العامة تختص به وزارة العدل لأنها مباني حكومية وهي الجهة المخولة الوحيدة باخلاء الموظفين الشاغلين عنها بعد انتهاء تخصيصها لهم كسكن من الجهة التي يتبعون لها. فإذا لم يخلوها طوعاً حسب أوامر الحهة التي يتبعون أو كانوا يتبعون لها تطلب تلك الجهة الى وزارة العدل اصدار امر الاخلاء الجبري ويمثل الوزارة الوكيل ويتم التظلم للوزير وليس للقضاء مراجعة القرارات الادارية بين الوحدات الحكومية ومنسوبيها فيما يتعلق بمالممتلكات والمعدات والأدوات العامة - هذا ما كان عليه العهد قبل هجمة الأنجاس الذين تاجروا بكل ممتلكات الدولة فباعوا بعضها وأجروا البعض الآخر حتى لم يعد قانون اخلاء المباني العامة كما كان وصار الوضع أقرب الى تطبيق قانون اخلاء المباني المستأجرة أو اخلاء المتعدين بالحيازة - فهل أنت موظف عام ولماذا تشير إلى قرار الوزير المؤيد لقرار الوكيل هل انت هو من تظلم من قرار الوكيل إلى الوزير؟ اذا كنت كذلك فقرار الوزير نهائي ولا معقب له سواء كانت محكمة الاستئناف أو العليا أو الدستورية لانعدام المصلحة اللهم الا اذا كنت مستأجراً لمبنى حكومي وفي هذه لا تطعن في قرار الوزير أو وكيل العدل وانما ترفع قضية مدنية لدى المحكمة الجزئية لاقرار حقك في الحيازة بموجب عقد الايجار

[جمال رمضان] 11-08-2017 06:13 PM
شكرا جزيلا للتصحيح


جمال رمضان
مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2025 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة