المقالات
السياسة
دور قضاة محاكم الطوارئ في ترسيخ الديمقراطية
دور قضاة محاكم الطوارئ في ترسيخ الديمقراطية
03-07-2019 05:51 AM

دور قضاة محاكم الطوارئ في ترسيخ الديمقراطية من منظور قانوني

من نافلة القول ان استقلال القضاء كمؤسسة من مؤسسات الدولة, و استقلال القضاة انفسهم كافراد, يرتبط ارتباطا وثيقا بحالة الديمقراطية في اي دولة, حيث ان الديمقراطية و استقلال القضاء صنوان لا يفترقان, و بالتالي لا يمكن ان يكون هناك استقلال للقضاء وفقا للمواصفات و المعايير الدولية الا اذا سادت المبادئ و القواعد و الثقافة الديمقراطية في تشريعات الدولة و في سلوك الافراد محكومين و حكاما
اذا كانت مهمة القضاء حماية الحريات و الانفس و الاموال و الاعراض من اي اعتداء عليها بتجرد و حياد و انصاف فان وسيلته في ذلك تفسير و تطبيق القوانيين التي تصدرها السلطة التشريعية و لكي تكون القوانيين عادلة تستجيب لحاجات و تطلعات المجتمع لابد ان تكون المجالس التشريعية نتاج انتخابات حرة و نزيهة و بعبارة اخري ان يكون نظام الدولة مبني علي اسس ديمقراطية, اما اذا كان نظام الدولة قائم علي نظام شمولي كحالة السودان الان,حيث ان القوانيين جائرة و تصادر الحقوق و الحريات فان مهمة القضاة تصبح عسيرة
لكن ينبغي التاكيد ان غياب الديمقراطية لا يعفي القضاة من مسئولية التعامل مع هذه النصوص الجائرة وفقا للمعايير الدولية متخذا من النصوص الدستورية و المواثيق و الاتفاقات الدولية التي الدولة طرفا فيها كاداة للحد من اثار الطوارئ و القوانيين الجائرة بشكل عام
ما ذكرته سالفا ليست بدعة في المحيط الاقليمي حيث ان ارسي قضاة مصر الاماجد هذه القاعدة مستخدمين الاعلان العالمي لحقوق الانسان كاداة للحد من اثار القوانيين الجائرة و قد حفظ لهم التاريخ هذا العمل النبيل
الان امام قضاة السودان سانحة تاريخية لاستعادة امجاد الماضي و بالاخص هناك استقلال نسبي للقضاة كافراد في الاحكام التي يصدرونها علاوة علي ذلك الصكوك الدولية المتوافرة الان لدي القضاء السوداني اكثر الزاما من الاعلان المشار اليه سابقا و التي استخدمها قضاة مصر. حيث ان المادة 27 من الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005 فقرة 3 تنص, تعتبر كل الحقوق و الحريات المضمنة في الاتفاقات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزا من هذه الوثيقة
من الثابت ان السودان انضم الي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية منذ العام 1986 و بالتالي كل الحقوق الواردة في هذا الصك جزء من الدستور, و بالتالي اعلان الطوارئ و الاوامر الملحقة به تصادم الدستور فضلا عن ذلك لا توجد اسباب تستدعي اعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 210 فقرة 1 من الدستور المذكور انفا اصلا
مما تقدم يمكن للقضاة و بالاستناد الي الصكوك المذكورة سالفا تخفيف اثار الطوارئ في الاحكام التي يصدرونها كلما وجدوا لذك سبيلا, و هذا يعني يجب علي القضاة الا ينتظروا قدوم الديمقراطية, بل يجب عليهم العمل علي دفع استقلال القضاء و القضاة و الانتصار الي مبادئ الحرية و الديمقراطية في عملهم, لان ذلك احد الطرق الاساسية للتطور نحو الديمقراطية و الذي لا يتحقق بقرار طوعي من السلطة الحاكمة .
ابوطالب حسن امام المحامي و المدافع عن حقوق الانسان (سويسرا)

ابوطالب حسن امام
[email protected]





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 379

خدمات المحتوى


ابوطالب حسن امام
ابوطالب حسن امام

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2024 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة