المقالات
السياسة
الحصانة القشة التي قصمت ظهر التفاوض
الحصانة القشة التي قصمت ظهر التفاوض
07-15-2019 03:30 PM


من البديهيات ورود بند الحصانة ضمن المسودة المطروحة على أطراف التفاوض أن يثير موجة من الرفض من حيث المبدأ لذلك البند وخوفاً من عدم تحقيق ركن أصيل في العدالة وهي المساواة بإستثناء أفراد نظرا لصفاتهم الدستورية أو الوظيفية من الخضوع للمساءلة أسوة بالمواطنين .
مبدأ الحصانة موجود والحصانة أشكال ومراتب ومعمول بها حتى في الدول المتقدمة ومتى ما وجد قانون وجدت حصانة إلا أنه تختلف درجاتها وبحسب الضرورات.
حيث توجد حصانة مبررة يقتضيها سير عمل الدولة وهي تتلخص في الحق لموظف الدولة في ظروف معينة يعتقد بأنه مارس حق كان يلزمه عليه واجبه تحت ظرف معين سعياً لتحقيق المصلحة العامة وهذه "حصانة موضوعية " لا تعفيه من المسؤولية التقديرية متى ما قامت أدلة مقبولة في تجاوزه لصلاحيات تلك الحصانة أو سوء تقدير لازم فعله ، إذن الحصانة الموضوعية لا تعفي الشخص من المسؤولية الجنائية عن فعله متى قامت دفوع موضوعية في ذلك ، وهي تقوم على مبدأ معقولية الفعل موضوع الدعوى بمعني إذا كان الفعل الذي قام المدعى عليه لا يري فيه الرجل العادي أو المعقول لو كان في موقع المسؤول أنه خرق القانون على الرغم من أنه واقعا يخالف القانون ، فإن فعله يكون محصناً بحكم موقعه ضد المسؤولية المدنية المترتبة على ذلك الفعل ، أما إن كان يعتبر تجاوزا ومخالفة للقانون بمعيار الرجل المعقول فترفع الحصانة وهذه متوفرة في حادثة الإعتصام حيث لم يكن الفعل معقولاً ولا متناسباً ولم تتخذ الإجراءات الإحترازية تحسباً لوقوع جرائم بهذا الحجم والكيفية حيث كان إستحداماً مفرطاً للقوة وبـ وسائل من المرجح حدوث وفيات وإصابات بليغة إضافة لأنه لم تتبع الإجراءات الموجبة حتى لإستخدام قدر معقول من القوة لتفريق الساحة من الجماهير المعتصمة ، حيث لم تكن هناك تحذيرات أو تنبيه للمعتصمين بضرورة الإخلاء بل مداهمة وحرق وذخيرة حية وضرب وحشي وإنتهاك للأعراض بصورة موثقة من قبل الضحايا الذين هم على قيد الحياة أو بالجثث التي تم تشريحها سواء من سقط بالساحة مضرجاً بدمائه أو من تم إنتشالهم من النيل وهم مقيدين بالحجارة حتى تختفي أجسادهم .
أما الحصانة الإجرائية وهي أعتقد هي المعنية فيما ورد بالمسودة فهي قد تمنع إتحاذ الإجراءات القانونية إتجاه الشخص المتمتع بها كـ حق له وهي تنتهك ثلاث مبادئ
( المساواة أمام القانون ، والحق في المقاضاة ، والخضوع للمحاسبة ) وهذه تُخِلُ بمبادئ الحُكم الراشد وتلجأ لها الأنظمة الديكتاتورية دوما حيث تربط رفع الحصانة الإجرائية بالحصول على موجبات يصعب تحقيقها لمن أراد مُحاسبتهم ، حيث تربطها بمُوافقة الهيئات التشريعية وضرورة الحصول على موافقة أغلبية الثلثين منها وهي في هذه الحالات هيئات وبرلمانات تتبع تلك الأنظمة كما كانت تنتهج الإنقاذ حيث نصت على حصانة الرئيس ونائبه إجرائيا ويتطلب رفعها إتمام هذه الإجراءات أي بموافقة الثلثين وهي في الأصل تهيمن على البرلمان باكمله مما يعني إستحالة رفع الحصانة.!
تضمين الحصانة كمبدأ ضمن الوثيقة الدستورية والوثيقة السياسية يكسبها صفة التشريع وهي أتت هكذا دون تفصيل لمداها أو كيفية إجراء إسقاطها فقط ربطت بوجود تلك الشخصية الغعتبارية بالمنصب مما يعني طوال فترة المرحلة الإنتقالية وفي هذا عيب إجرائي كون البند ورد دون سقف ولم يبين آليات الرفع! وهو بهذا يتعارض مع المواثيق الدولية الخاصة بشان الحصانات المتعارف عليها ، وهي بذلك تسقط حقوقاً أصيلة من حقوق الإنسان وواجبات الدولة في أن تتحذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامة بدنه ولم تتح له إمكانية المطالبة بمقاضاة من إنتهك حقه في خرق صريح لمبأ العدالة والمساواة وحرمته كذلك من المطالبة بجبر الضرر فكم من شهيد هو عائل لأسرته وكم من مصاب ستمنعه إعاقته من القيام بعمل يقيه الفاقة هذا غير ما أصابهم من علل نفسية نظرا لفداحة الفعل الإجرامي الذي وصل حد الإغتصاب . *لما تقدم نطالب الجميع بالوقوف ضد تمرير الوثيقة بالشكل المعيب الذي ظهرت به والرفع للوسيط الأفريقي بأن مبدأ العدالة أصيل والمساواة أمام القانون هي الضمانة للإستقرار وهزيمة للضغينة والغبن وما يتبعها من تصعيد قد قد يحدث إنفلات لا تُحمد عُقباه.
تحياتي
خالد الأمين
[email protected]





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 873

خدمات المحتوى


خالد الأمين
خالد الأمين

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2024 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة